صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه، قال: قلت: ابتلي بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن (1).
احتج الشيخ بأنه فعل المأمور به من الصدقة فلا يجب عليه عقوبة الضمان.
والجواب: لا منافاة بين الضمان والأمر بالصدقة، كلقطة غير الحرم إجماعا.
مسألة: قال ابن الجنيد: لقطة الحرم خاصة، فلا أستحب لملتقطها إخلاطها بماله قبل السنة ولا بعدها، بل يتصدق بها بعد السنة، فإن جاء صاحبها خيره بين أجرها أو غرمها إن عرفها، وإن كانت به حاجة إليها تصدق بثلثها وكان الثلثان في ذمته لصاحبها إن جاء، والقول في الثلث الذي تصدق به كالقول فيها كلها لو تصدق بها.
ولم يقل أحد من أصحابنا ذلك، بل منعوا كل المنع من التصرف فيها، للنهي عن التصرف في مال الغير بغير إذنه، للأحاديث الدالة عليه.
احتج بما رواه محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت إليه إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لأخذه فإذا أنا بآخر ثم نحيت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إلي: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين - تحت ذكري موضع الدينارين، ثم كتب تحت قصة الثالث - فإن كنت محتاجا فتصدق بالثالث، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل (2).