مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): فإذا وقف على بني تميم أو بني هاشم صح الوقف، وإن كانوا غير محصورين كالفقراء والمساكين وفي الناس من قال: لا يصح، لأنهم غير محصورين فهو مجهول.
ومنع الشيخ الجهالة، لأنهم معينون مثل الفقراء أو المساكين، ولا خلاف في أن الوقف على الفقراء والمساكين صحيح (3).
وقال ابن حمزة: لا يجوز الوقف على بني فلان وهم غير محصورين في البلاد (4). والمعتمد الأول.
لنا: وقوع الإجماع وثبوت الأخبار الدالين على صحة الوقف على الفقراء والمساكين وعلى المسلمين والمؤمنين، ولا شك في انتشارهم وعدم انحصارهم، والجهل ممنوع كما قاله الشيخ - رحمه الله -.
مسألة: إذا وقف على جيرانه فقد تقدم أنه يكون لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من جميع الجوانب على قول أكثر علمائنا.
وقال ابن البراج: يكون جاريا على من بين داره وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانبها (5). وهذه العبارة غير سديدة لوجهين:
الأول: إنه يقتضي قصر الوقف على من بين داره وبينه هذا الحد، فمن قصر عنه لا يكون له نصيب، وهو باطل بالإجماع.
والثاني: إنه يقتضي إدخال من هو على حد الأربعين في الوقف، وعبارة باقي الأصحاب على خلافه إن جعلنا الغاية خارجة عن المغيى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (6)، وتبعه ابن البراج (7): إذا وقف على