وشبهه، فلا يبطل بموت صاحبها كغيرها من الحقوق.
ولأن العقد وقع صحيحا فيستصحب حكمه.
ولأن العقد ناقل فيملك المستأجر المنافع به والمؤجر مال الإجارة، فينتقل حق كل واحد منهما إلى ورثته.
احتج الخالف بأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت، لأنه استحق بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين فانتقلت إلى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، ولا يستحق المستأجر استيفاءها، لأنه ما عقد على ملك الوارث، وإذا مات المستأجر لم يمكن إيجاب الأجرة في تركته.
والجواب: قد بينا أن المستأجر قد ملك المنافع وملكت عليه الأجرة كاملة وقت العقد، وينتقض ما ذكروه بما لو زوج أمته ثم مات، وأيضا فوجوب الأجرة لا يكون إلا بسبب من المستأجر فوجب في تركته بعد موته، كما حفر بئرا فوقع فيها شئ بعد موته فإنه يضمنه في ماله، لأن السبب كان منه في حال الحياة.
واستدل الشيخ في الخلاف على قوله فيه إجماع الفرقة وأخبارهم، فإن ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا يعول عليه، وأيضا فإن المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري فكيف يستوفي من ملك غيره؟! (1).
والجواب: بمنع الإجماع، فإنا قد بينا أن أكثر الأصحاب لم يتفقوا بالبطلان، ولم يصل إلينا حديث يدل عليه، واستيفاء المنفعة مستحق في هذه العين كما لو باعها.
مسألة: قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أن يؤجره بأكثر مما استأجره، إلا أن يحدث فيه حدثا من مصلحة ونفع إذا اتفق الجنس (2)، وبه