وقال ابن البراج: لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا وللبقر ثلثا (1).
ولعلهما اعتمدا في ذلك على ما رواه أبو الربيع الشامي، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: إزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فإنها يحرم الكلام (2).
والوجه الكراهة، ولا ربا هنا، إذ الربا إنما يثبت في البيع خاصة.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع بقلع الزرع، إلا أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة وغيرهم بتلف حقوقهم منه، فإن ضمنه رب الأرض لهم وقلع الزرع كان مخيرا بين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال، وبين أن يضمن الذي على المزارع قيمة نصف الزرع ثابتا ويسلم الزرع كله إليه.
والوجه أن للمالك قلع الزرع مطلقا وإن تضرر أرباب الزكاة، ويأخذ أرباب الزكاة نصيبهم من العين إذا تعلقت بها الزكاة، وله الرجوع على الزارع بالأجرة، ويرجع الزارع على الغار.
مسألة: منع بعض أصحابنا أن يشترط أحدهما شيئا من الحاصل والباقي يكون بينهما، وعلل بجواز أن لا يحصل الزيادة.
والوجه عندي الجواز، وقد نص الشيخ (3) وجماعة، كابن البراج (4)، وابن