السلام - يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام، ولم تجز للغرباء (1). مع أنه ذكر أنه يثبت في كتابه مذهبه.
وقد روى الشيخ عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشئ في حق جازت وصيته (2). وروى أحاديث كثيرة تدل على ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت متظاهرة والأقوال مشهورة، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ، لعدم مناط التصرف في المال عنه.
مسألة: المشهور عند علمائنا كافة إن الوصية تمضي من ثلث المال وتبطل في الزائد إلا مع الإجازة.
وقال علي بن بابويه: فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم وما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى.
واحتج على ذلك برواية عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له (3).
والرواية ضعيفة السند والدلالة، والمطلوب مستبعد، والأحاديث الصحيحة معارضة لهذه الرواية، مع أن الشيخ حملها على من لا وارث له أو على ما إذا أجاز الورثة (4)، ومع ذلك فهي قاصرة عن إفادة المطلوب، فإنا نقول