مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دفع الإنسان إلى غيره متاعا وأمره أن يبيعه فإن ربح كان بينهما، وإن نقص ثمنه عقا اشتراه لم يلزمه شئ، ثم باعه فخسر لم يكن عليه شئ وكان له أجرة المثل، وإن ربح كان لصاحب المتاع الخيار بين أن يعطيه ما وافقه عليه وبين أن يعطيه أجرة المثل (1)، وهو قول المفيد (2)، وتبعه ابن إدريس (3).
والوجه إن له الأجرة على التقديرين.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من نصيبه وضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه، فإن لم يكن المشتري عالما كان نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق.
وهذا يشعر بأن من ملك شقصا من أقاربه لم يقوم عليه، والشيخ خالف في ذلك، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان أحد الشريكين عبدا كانت في حصته ماضية دون حصة شريكه، ومنع الشيخ من ذلك (4)، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه، وإن كان التلف بعد العقد والافتراق كان من مالهما جميعا. وهو يشعر بأن العقد والافتراق يقومان مقام المزج، وفيه نظر.
والأجود أنه لا شركة إلا بالامتزاج، فالتلف قبله من صاحبه.