الهبة أو مثلها، وقيل: قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة. قال: وهذا هو المعتمد عليه، لأن أصل الثواب إنما يثبت بعقد الهبة اختيارا بالعادة، فإن أثابه لزمته الهبة، وإن لم يثبه لم يجبر على الثواب، لكن يقال للواهب: إما أن تمضي أو تسترجع، فإن وجدها زائدة أخذها مع المتصلة دون الزيادة المنفصلة، وإن كانت تالفة أو ناقصة فمذهبنا أنه لا يرجع بقيمتها إن تلفت ولا بأرش النقصان إن نقصت (1).
والمعتمد أن نقول: إن أطلق الهبة لم يجب الثواب، لكن للواهب الرجوع في العين ناقصة أو زائدة زيادة متصلة ما لم يتصرف المتهب على ما يأتي، وإن كانت تالفة فلا رجوع وإن شرط الثواب، وإن أطلق كان إطلاقه منصرفا إلى العادة وإن شرط معينا فإن أثابه إياه لزمته الهبة، وإلا كان للمالك العود في عينه، فإن كانت ناقصة فعليه الأرش، وإن كانت تالفة فعليه المثل أو القيمة، لأنه ملكه بشرط العوض ولم يسلم له فكان له الرجوع في عينه.
مسألة: الظاهر من كلام الشيخين - رحمهما الله - إن الإقباض شرط في لزوم الهبة لا في صحتها وانعقادها (2)، وبه قال ابن البراج (3)، وسلار (4)، وابن حمزة (5)، وابن إدريس (6).
وقال الشيخ في الخلاف: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له ولم يقبضه حتى هل شوال ثم قبضه فالفطرة على الموهوب له، لأن الهبة منعقدة بالإيجاب والقبول، وليس من شرط انعقادها القبض، وسنبين ذلك في كتاب الهبة. فإذا ثبت ذلك ثبتت هذه بم لأن أحدا لم يفرق بينهما. وفي