في ثلث المال قبل موته والربح تجدد بعد موته فكيف تنفذ وصيته؟ وقوله فيه وفي الرواية نظر (1).
والوجه ما قاله الشيخ، عملا بالرواية والمناسبة للأصول، فإن العادة قاضية بهذه المعاملة فأشبه أجرة المثل، والنظر الذي ذكره ابن إدريس ضعيف.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذ من تحت يده، إلا ما تقوم له به البينة (2). وتبعه ابن البراج (3).
ونازع ابن إدريس في ذلك وقال: هذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يأخذ مما له في يده؟ لأن من له على إنسان مال ولا بينة له عليه ولا يقدر على استخلاصه ظاهرا فله أخذ حقه باطنا، لأنه يكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لا مسيئا، وقال الله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " (4).
والشيخ - رحمه الله - أطلق القول، فلعل للوصي بينة تشهد له بماله ويتمكن من إثبات حقه عند الحاكم، فإن الأولى له إثباتها عنده ولا يستقل بالأخذ.
وابن إدريس قيد قيودا لم يذكرها الشيخ.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة وأراد أن يشتريه لنفسه جاز له ذلك إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان (5). وتبعه ابن البراج (6).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا يجوز له أن يشتريه