والجواب: الحمل على الضرورة.
مسألة: قال علي بن بابويه: وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه. وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه (1).
والمشهور التحريم، للعموم الدال على المنع من أخذ لقطة الحرم.
احتج بما رواه الفضل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال له الطيار: إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته، قال: هو له (2).
والجواب: المعارضة بما تقدم من الأحاديث.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: اللقطة ضربان: ضرب يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه وهو ما كان دون الدرهم، أو يكون قد وجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه. وضرب لا يجوز أخذه، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه، وهو على ضربين: ضرب يجده في الحرم فيجب تعريفه سنة ثم يتصدق به، وضرب يجده في غير الحرم فيلزمه أيضا تعريفه سنة، فإن جاء صاحبه رد عليه، وإن لم يجئ كان كسبيل ماله (3).
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامات أربعة:
المقام الأول: ما يجده في الحرم مما يقل قيمته عن درهم هل يجوز أخذه؟
هذا الكلام يشعر بذلك، وكذا عبارة ابن البراج في الكامل، وابن إدريس (4).
وقال علي بن بابويه: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم ولقطة غيره، فأما لقطة