تلف في يده فإن القول قوله مع يمينه بلا بينة، والفرق أن الحريق والغرق لا يخفى ويمكن إقامة البينة عليه (1).
والوجه تفريعا على قوله قبول قوله مع اليمين في الموضعين، سواء ادعى شيئا ظاهرا أو خفيا، وهو الأشهر، لما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (2).
مسألة: قال في المبسوط: لو ادعى الرد كان القول قوله مع اليمين، لأنه أمينه ولا بدل له على حفظها، بخلاف المرتهن، لأنه يمسكه على نفسه طلبا لمنفعة نفسه وهو بنفسه يأخذ الحق من رقبة الرهن، والمودع ممسك على غيره حافظ لغيره من غير فائدة (3).
ويحتمل أن يكون القول قول المالك، لأنه منكر فيقدم قوله مع اليمين، لكن الأشهر الأول.
مسألة: إذا أمره بالإيداع فلم يشهد عليه قوى الشيخ عدم الضمان (4).
ولو أمره بقضاء الدين قال: يضمن بترك الإشهاد وإن صدقه عليه، لأنه فرط حيث دفع دفعا غير مبرئ (5).
ولو قيل بالتسوية في الموضعين في عدم الضمان كان وجها، لأنه امتثل ما أمره به، وجحود القابض لا يوجب الضمان على الدافع والبراءة في نفس الأمر قد وقعت.