الاشتباه ولزمت القرعة، وترجيحه لقول الراكب ثانيا، لأن المالك وافقه على أن يده ليست يد عارية، وإن له أن يستوفي المنافع وإنه مستحق لها ويدعي عليه عوضا والمراكب منكر العوض فكان القول قوله مع اليمين، عملا بأصالة البراءة وإثبات اليمين على المنكر.
وقول ابن إدريس: " بوجوب أجرة المثل " ليس بجيد، بل الحق أن نقول: يتحالفان، فيحلف المالك على نفي العارية ويحلف المستعير على نفي الأجرة ويثبت أقل الأمرين من أجرة المثل والقدر المدعى.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): إذا اختلفا فقال المالك:
غصبتها وقال الراكب: أعرتنيها قدم قول الراكب، لأصالة براءة الذمة والمالك يدعي الضمان للدابة، ولزوم الأجرة إن كان ركبها.
والوجه ما قاله ابن إدريس، وهو: إن القول قول المالك مع يمينه (3)، لما تقدم، وهو قول الشيخ في المزارعة من المبسوط (4). إلا أنه بقي هنا بحث وهو:
إن الدابة إن كانت باقية ردها والأجرة، وإن كانت تالفة رد الأجرة، وهل ترد أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف - إن أوجبناه على الغاصب - أو القيمة يوم التلف؟ والوجه هنا التحالف وتثبت القيمة يوم التلف خاصة، وإن لم توجب أعلى القيم على الغاصب فلا بحث.
مسألة: قال أبو الصلاح: العارية المضمونة العين والورق على كل حال وما عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي فمتى هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من الأعيان