فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الدين للغرماء فوضعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته، ويؤدي من ماله (1).
ونحن نقول: بموجبها، فإن الوصي ضامن، ولصاحب الدين الخيار في الرجوع عليه أو على الورثة، فإن رجع على الورثة رجع الورثة عليه، واستقر الضمان عليه، وكان هو المؤدي للمال.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق المريض زوجته ورثته ما بينها وبين سنة ما لم يبرأ أو تتزوج ويرثها الرجل ما دامت في العدة، فإن خرجت العدة لم يكن له منها ميراث (2). ولا فرق بين أن يكون التطليقة أولة أو ثانية أو ثالثة وعلى كل حال.
وقال ابن إدريس: الصحيح من المذهب والأقوال أنه لا يرثها الزوج في العدة البائنة، وقد رجع شيخنا في مسائل الخلاف وقال: لا يرثها الزوج إلا ما دامت في العدة الرجعية دون البائنة (3).
والظاهر أن مراد الشيخ التسوية في الحكم الأول دون غيره.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أقر بها كان الورثة بالخيار بين العمل بها وبين ردها وإبطالها، فإن عملوا بشئ منها لزمهم العمل بجميعها (4).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنهم إن أقروا بشئ منها