بشعر غير الآدمي جاز، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى، للغش (1)، وكرهه أحمد مطلقا (2). ولا بأس بالقرامل - وبه قال أحمد، وسعيد بن جبير (3) - وهي ما تواصل بالذوائب.
د - لو سقطت سنه جاز أن يردها - وبه قال أحمد (4) - لأنها طاهرة، ولما تقدم من الحديث (5) على إشكال سبق. ومنعه الشافعي (6) لقوله عليه السلام: (ما أبين من حي فهو ميت) (7) والمراد ما تحله الحياة.
ولو لم تسقط جاز ربطها إجماعا - ولو بالذهب - لأنه موضع حاجة، وجوز رسول الله صلى الله عليه وآله لعرفجة بن أسعد لما أصيب أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب (8).
ه - لو شرب خمرا أو أكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه، لحرمة الاغتذاء به، وهو ظاهر قول الشافعي (9). وقال بعض أصحابه: لا يجب، لأن المعدة معدن النجاسات (10).
و - لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم