فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٩٤
فيه وجه آخر انه لا يجوز لأنه إذا جف تشقق فلا يحصل به الستر وهذا قريب من الوجه المحكي في الماء الكدر فان الستر بهما مما لا يعتاد بحال فليكن كل واحد من اللفظين الماء الكدر والطين معلما بالواو وإذا فرعنا على الظاهر فلو لم يجد ثوبا ونحوه وأمكنه التطيين فهل يجب عليه ذلك فيه وجهان أحدهما لا وبه قال أبو إسحاق لما فيه من المشقة والتلويث وأصحهما نعم لحصول الستر وإذا طين فإن كان الطين ثخينا وأمكن الاحتراز عن مس الفرج بثخنه فذاك وإن كان رقيقا فليلف خرقة على اليد ان وجدها وله ان يستعين فيه بغيره وكل هذا إذا عجز عن تقديم التطيين على الوضوء (المسألة الثانية) في كيفية الستر قال الأصحاب الستر يرعى من الجوانب ومن فوق ولا يرعي من أسفل الإزار والذيل حتى لو صلى في قميص متسع الذيل وإن كان على طرف سطح يرى عورته من نظر من الأسفل لان الستر إنما
(٩٤)
مفاتيح البحث: الفرج (1)، الوضوء (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست