(الخامسة) في مكان المصلي:
يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه.
ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم.
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية، والآخر الجواز على كراهية.
ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما.
ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة.
ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.
ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة (1)، والنافلة في المنزل.
ويكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن، النمل ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية، وأرض السبخة والثلج، إذا لم تتمكن جبهته من السجود (2)، وبين المقابر إلا مع حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جوار الطرق، أن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم.
وقيل يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
(السادسة) فيما يسجد عليه:
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن.