مرات قتل في الرابعة، لما روي عنهم عليهم السلام: " إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " (1) وهو يقتضي أنه لا يقتل حتى يترك أربع صلوات ويعزر ثلاثا.
وظاهر مذهب الشافعي أنه يستحق القتل بترك الواحدة فإذا ضاق وقتها يقال له: إن صليت قبل خروج الوقت وإلا قتلناك بعد خروج الوقت (2).
واختلف أصحابه فقال بعضهم: إذا خرج وقتها المختص وجب القتل (3)، وقال القفال: لا يقتل حتى يخرج الوقت، فتارك الظهر لا يقتل حتى تغرب الشمس (4).
وهل يقتل في الحال؟ قولان: أحدهما: يمهل ثلاثة أيام رجاء لتوبته.
والثاني: يقتل معجلا (5).
ج - إذا اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان، أو بعدم المطهر قبل عذره إجماعا، ويؤمر بالقضاء فإن صلى فلا بحث، وإن امتنع لم يقتل، لأن القضاء ليس على الفور، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وله وجه أنه يقتل، لامتناعه عن الإتيان بها مع التمكن منها (6).
ط - لا فرق بين تارك الصلاة وتارك شرط مجمع عليه كالطهارة، أو جزء منها كذلك كالركوع، أما المختلف فيه كإزالة النجاسة، وقراءة الفاتحة، والطمأنينة فلا شئ عليه، ولو تركه معتقدا تحريمه لزمه إعادة الصلاة، ولا يقتل بذلك لأنه مختلف فيه.