فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٨١
في أثناء الأولى هل يجوز الجمع أم لا واختار ابن الصباغ هذه الطريقة (وقوله) فان انقطع قبل الصلاة أو في أثنائها عنى به ما إذا لم يعد أما إذا عاد في آخرها فالجمع ماض على الصحة وقد صرح بهذا القيد في الوسيط ثم القول بأنه كنية الإقامة جواب على ما نقله في النهاية عن بعض المصنفين ويجب وسمه بالواو للطريقة الجازمة بان ذلك لا يقدح وهي التي قالها الأكثرون * (فروع) (أحدها) قال ابن كج يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر بعذر المطر ثم إذا قدم فلا بد من وجود المطر في الحالات الثلاث كما بينا قال في البيان ولا يشترط وجوده في الخطبتين وقد تتازع فيه ذهابا إلى تنزيلهما منزلة الركعتين وأن أراد تأخير الجمعة قال في البيان يجوز ذلك على قولنا المطر يرخص في التأخير فيخطب في وقت العصر ويصلي لان وقت الثانية من صلاتي الجمع وقت الأولى (والثاني) المشهور أنه لا جمع بالمرض والخوف والوحل إذا لم ينقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم جمع بهذه الأسباب مع حدوثها في عصره (1) وعن مالك واحمد أنه يجوز الجمع بالمرض والوحل وبه قال بعض أصحابنا منهم أبو سليمان الخطابي والقاضي الحسين واستحسنه الروياني في الحلية لما روى " أنه صلى الله عليه وسلم وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر (2) فعلى هذا يراعى الرفق بنفسه فإذا كان يحم مثلا في وقت الثانية من الصلاتين قدمها إلى الأولى بالشرائط التي سبقت وأن كان يحم في وقت الأولى اخرها إلى الثانية (الثالث) في جمع الظهر والعصر يصلي سنة الظهر ثم سنة العصر ثم يأتي بالفرضين وفى جمع العشائين يصلى بعد الفرضين سنة المغرب ثم سنة العشاء ثم الوتر *
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست