من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب، قال أبو داود:
وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك " تغتسل من ظهر إلى ظهر " وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة إلا أن داود قال " كل يوم " وفى حديث عاصم " عند الظهر " وهو قال سالم بن عبد الله والحسن وعطاء، قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب " من طهر إلى طهر " فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر، ولكن الوهم دخل فيه، ورواه المسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمان بن يربوع قال فيه " من طهر إلى طهر " فقلبها الناس " من ظهر إلى ظهر " (114) باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر 302 - حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل - وهو محمد بن راشد - عن معقل الخثعمي، عن علي رضي الله عنه، قال:
المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت (115) باب من قال تغتسل بين الأيام 303 - حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد - عن محمد بن عثمان، أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلى، ثم تغتسل في الأيام (116) باب من قال توضأ لكل صلاة 304 - حدثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدى، عن محمد - يعنى ابن عمرو - حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى " قال أبو داود: قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدى حفظا، فقال: عن عروة بن عائشة أن فاطمة قال أبو داود: وروى عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر، قال العلاء: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفه شعبة