الأولى أم الثانية لزمه اعادتهما لاحتمال الترك من الأولى ولا يجوز الجمع على المشهور لاحتمال الترك من الثانية وحكي الخراسانيون قولا انه يجوز الجمع تخريجا مما إذا أقيمت جمعتان في بلد وجهل أسبقهما ففي قول يجوز إعادة الجمعة والمذهب امتناع الجمع هذا كله في الجمع في وقت الأولى فان أراده في وقت الثانية قال الأصحاب يجب أن يكون التأخير بنية الجمع وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر يسعها أو أكثر فان أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى وصارت الأولى قضاء يمتنع قصرها إذا منعنا قصر المقضية في السفر وأما الترتيب ونية الجمع حال الصلاة والموالاة ففيهما طريقان (الصحيح) منهما وبه قطع العراقيون ونص عليه الشافعي انها كلها مستحبة ليست بواجبة فلو تركها كلها صح الجمع (والطريق الثاني) قاله الخراسانيون فيه وجهان (الصحيح) هذا (والثاني) أنها واجبات حتى لو أخل بواحد منها صارت الأولى قضاء لا يجوز قصرها إذا لم نجوز قصر مقضية السفر والمذهب الأول واستدل له الشافعي والبيهقي وغيرهما بحديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ ثم أقيمت الصلاة فصلي المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا " رواه البخاري ومسلم والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بجمع المسافر (إحداها) إذا جمع تقديما فصار في أثناء الأولى أو قبل شروعه في الثانية مقيما بنية الإقامة أو وصول سفينته دار الإقامة بطل الجمع فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها أما الأولى فصحيحة لأنها في وقتها غير تابعة ولو صار مقيما في أثناء الثانية فوجهان حكاهما الفوراني والقاضي حسين والسرخسي والبغوي وآخرون من الخراسانيين (أحدهما) يبطل الجمع كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائها وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في المجرد والمتولي في التتمة فعلى هذا هل تبطل الثانية
(٣٧٦)