بالأولى كنية القصر (وأصحهما) باتفاق الأصحاب يجوز مع الاحرام بالأولى أو في أثنائها أو مع التحلل منها ولا يجوز بعد التحلل وحكى الخراسانيون وغيرهم وجها أنه يجوز في أثنائها ولا يجوز مع التحلل ووجها أنه يجوز بعد التحلل من الأولى قبل الاحرام بالثانية وهو قول خرجه المزني للشافعي وهو قوي قال الدارمي ولو نوى الجمع ثم نوى تركه في أثناء الأولى ثم نوى الجمع ثانيا ففيه القولان (الأمر الثالث) الموالاة والمذهب الصحيح المنصوص للشافعي وقطع به المصنف والجمهور اشتراطها وفيه وجه انه يجوز الجمع وان طال الفصل بينهما ما لم يخرج وقت الأولى حكاه أصحابنا عن أبي سعيد الإصطخري وحكاه الرافعي عنه وعن أبي على الثقفي من أصحابنا ونص الشافعي في الأم انه لو صلي المغرب في بيته بنية الجمع ثم اتي المسجد فصلى العشاء جاز وهذا نص مؤول عند الأصحاب والمشهور اشتراط الموالاة وعليه التفريع لان الجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجبت الموالاة كركعات الصلاة قال أصحابنا فعلى هذا لا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وفى حد الطويل والقصير وجهان قال الصيدلاني حد أصحابنا القصير بقدر الإقامة وهذا ضعيف والصحيح ما قاله العراقيون أن الرجوع في ذلك إلى العرف وقد يقتضى العرف احتمال الزيادة على قدر الإقامة ولهذا قال جمهور الأصحاب يجوز الجمع بين الصلاتين بالتيمم وقالوا لا يضر الفصل بينهما بالطلب والتيمم لكن يخفف الطلب وقال أبو إسحاق المروزي لا يجوز الجمع بالتيمم لحصول الفصل بالطلب وخالفه الأصحاب وقالوا هذا فصل يسير وقد سبقت المسألة في باب التيمم وقال القاضي أبو الطيب في المجرد اعتبر الشافعي في الفصل المانع من الجمع الفصل المانع من بناء الصلاة بعضها على بعض إذا سلم ناسيا وعليه ركعة ثم أراد بناءها قال فكل ما منع البناء منع الجمع وما لا فلا قال أصحابنا لو صلي بينهما ركعتين سنة راتبة بطل الجمع على المذهب وقول الجمهور وقال الإصطخري لا يبطل قال أصحابنا ومتى طال الفصل امتنع ضم الثانية إلى الأولى ويتعين تأخيرها إلى وقتها سواء طال بعذر كالسهو والاغماء ونحوهما أم بغيره ولو جمع ثم تذكر بعد فراغه منهما أنه ترك ركنا من الأولى بطلتا جميعا وله اعادتهما جامعا لان الأولى لم تصح فوجودهما كالعدم وان تذكر انه ترك ركنا من الثانية دون الأولى فان قرب الفصل بني عليها ومضت الصلاتان على الصحة وان طال بطلت الثانية وتعذر الجمع لطول الفصل بفعل الثانية الباطلة ويتعين فعلها في وقتها ولو لم يدر اتركه من
(٣٧٥)