فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١١٣
الصلوات ومنها إذا تطهر في هذه الأوقات جاز له أن يصلي ركعتين لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال (حدثني بارجي عمل عملته في الاسلام فانى سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي انى لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي) (1) وهل يلحق ركعتا الاحرام بهذه الصلوات فيه وجهان أحدهما نعم لحاجته إلى الاحرام في هذه الأوقات بالحج أو العمرة وأصحهما وهو المذكور في الكتاب لا: لان سببهما الاحرام وهو متأخر عنهما وقد يتفق بعدهما وقد يعوق دونه عائق ولك أن تعلم قوله وذلك في كل صلاة لا سبب لها بالحاء لأنه يقتضى حصر النهى في الصلاة التي لا سبب لها في الأوقات الخمسة جميعا وعند أبي حنيفة الوقتان اللذان يتعلق النهى فيهما بالفعل يكره فيهما التطوع ولا يكره فيهما الفرض ولا بأس بأن يصلي فيهما على الجنازة ويقضي فوائت الفرائض ويسجد للتلاوة والسهو ولكن لا يصلى المنذورة ولا ركعتي الطواف والتطوعات وأما في الأوقات الثلاثة فلا تجوز صلاة ما الا عصر اليوم عند غروب الشمس فلو دخل في تطوع قال يقطعه ويقضيه في الوقت المأمور به فلو مضي فيه أساء وأجزأه وان صلى فيها فرضا أو واجبا أعاد الا عصر يومه وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ولك ان تعلمه بالميم والألف أيضا لأنه روى عن مالك انه يقضى الفرائض في الأوقات الخمسة ولا يصلي فيها النافلة سواء كان لها سبب أو لم يكن وبه قال احمد واستثنى على مذهبه ركعتا
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست