المسلمين، وعكسها دار الحرب (1)، ويبطل بما إذا اختلطت أخته بالأجنبيات فإن الحكم يثبت للأقل (2).
أما المواراة فقال الشيخ: يوارى من كان صغير الذكر (3) لقول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا، وقال: لا يكون إلا في كرام الناس " (4)، وقيل بالقرعة (5)، والوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم، وبه قال الشافعي (6).
ب - لو وجد ميت لا يعلم كفره وإسلامه، فإن كان في دار الإسلام الحق بالمسلمين وإلا فبالكفار.
ج - يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام.
وقال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ولا على الواقفي - وبه قال مالك (7) - لأن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
(إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر) (8).
وقال ابن عبد البر: سائر العلماء يصلون على أهل البدع، والخوارج، وغيرهم (9)، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: (صلوا على من قال لا إله إلا