أحمد (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على البراء بن معرور بعد شهر (2) ولم ينقل أكثر من ذلك.
ومنهم من قال: ما لم يبل جسده ويذهب، لأنه حالة بقائه كهو حالة موته (3).
ومنهم من قال: يجوز أبدا (4)، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين (5).
وقال أبو حنيفة: يصلي عليه الولي إلى ثلاث، ولا يصلي غيره عليه بحال (6). والتخصيص لا وجه له.
وقال إسحاق: يصلي عليه الغائب إلى شهر، والحاضر إلى ثلاث (7)، وكل ذلك محمول على الدعاء.