الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه، لا انه يراد بها انه لا تجوز الصلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك اليوم، وإذا احتمل ذلك لم يكن بينها وبين ما تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من التأويل لاحتجنا إلى إسقاط تلك الأحاديث جملة، وهذا لا يجوز، ويحتمل أن يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لان ذلك يسمى صلاة في اللغة.
ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
* (472) * 19 - علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت: مات فقال: مات؟ قلت: نعم قال:
فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت: نعم فقال: لا ولكن نصلي عليه هاهنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
* (473) * 20 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء قال: قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: لا إنما دعا له.
قال الشيخ رحمه الله: (ويصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة).
* (474) * 21 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره