سنين فصاعدا، ولا تجب لو كان له دون ذلك، لأنه الحد الذي يؤمر معه بالصلاة. والصلاة على الميت استغفار وشفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا.
وسئل الصادق عليه السلام متى يصلى على الصبي؟ قال: " إذا عقل الصلاة " قلت: متى تجب عليه؟ قال: " إذا كان ابن ست سنين " (1).
وقال الحسن البصري، وإبراهيم، والحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: لا يصلى عليه حتى يستهل (2) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل) (3).
وقال أحمد: يصلى عليه وإن ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر - وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق (4)، وللشافعي كالمذهبين (5) - لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (السقط يصلى عليه) (6)، وعن سعيد ابن المسيب أيضا تجب حين تجب عليه الصلاة (7).