حرام استعمالهما في التحلي ونحوه والحل بكسر الحاء هو الحلال ويوم الكلاب هو بضم الكاف وتخفيف اللام وهو يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم فيه وقعة مشهورة والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة فسمي ذلك اليوم يوم الكلاب وقيل كان عنده وقعتان مشهورتان يقال فيهما الكلاب الأول والكلاب الثاني وقوله من ورق هو بكسر الراء وهو الفضة وهذا لا خلاف فيه ممن صرح به ابن قتيبة ثم الخطابي وخلائق لا يحصون كلهم مصرحون بأنه ورق بكسر الراء ويوضحه انه في رواية النسائي اتخذ أنفا من فضة وكذا رواه الشافعي في الأم في باب ما يوصل بالرجل والمرأة من أبواب الطهارة وكذا رواه المصنف في المهذب في باب ما يكره لبسه واعلم أن كل ما كان على فعل مفتوح الأول مكسور الثاني جاز اسكان ثانيه مع فتح أوله وكسره فيصير فيه ثلاثة أوجه كورق وورق وكتف وكتف وكتف وورك وورك وورك وأشباهه فإن كان الحرف الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه أربعة أوجه الثلاثة المذكورة والرابع بكسر أوله وثانيه كفخذ وفخذ وفخذ وحروف الحلق العين والغين والخاء والخاء والهاء والهمزة وهذا إنما أذكره وإن كان ظاهرا لكثرة تكرره في هذا الكتاب وغيره فقد يتكلم به انسان على بعض الأوجه الجائزة فيغلطه فيه من لا يعرف هذه القاعدة وقد رأيت ذلك وبالله التوفيق: وأما عرفجة الراوي فهو بفتح العين المهملة واسعد بفتح الهمزة والعين وهو عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي العطاردي رضي الله عنه: أما أحكام المسألة فاعلم أن المضبب هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه وتوسع الفقهاء في اطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه ثم المضبب بالذهب فيه طريقان الصحيح منهما القطع بتحريمه سواء
(٢٥٥)