لقوله عليه السلام: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب) (1).
وقال الزهري: ينتفع بجلود الميتة بكل حال وإن لم يدبغ (2)، لأن النبي صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال: (ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فانتفعوا به) (3) ولم يذكر الدباغ، ومن شرط الدباغ روى فيه زيادة: (فدبغوه فانتفعوا به) (4).
وعندنا أن الحديث ممنوع لما تواتر من النقل عن أهل البيت عليهم السلام من منع ذلك، وروايتهم عن علي عليه السلام خلاف ذلك (5) مدفوعة، لأن أولاده عليهم السلام أعرف بمذهبه.
وقد سئل الصادق عليه السلام: الميتة ينتفع بشئ منها فقال: " لا " فقلت: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا بإهابها) قال: " كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال: ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي بالذكاة " (6).