المفضض، وأعزل فمك عن موضع الفضة " (1).
ومنعه في الخلاف لما فيه من الخيلاء، والبطر، وتعطيل المال (2) ولما رواه بريد عن الصادق عليه السلام: أنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك (3).
وقال الشافعي: إن كان المضبب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه لئلا يكون شاربا على فضة، وإن كان في غيرها جاز (4).
وقال بعض الشافعية: لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم، وبه قال مالك (5).
ومن الشافعية من قسم المضبب أربعة أقسام: يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبتها وهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضة (6)، وأذن لعرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب (7)، وكثير لحاجة فيكره لكثرته، ولا يحرم للحاجة إليه، وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلته، ويكره لعدم الحاجة إليه، وكثير لغير حاجة ويحرم (8) - خلافا لأبي