ان بعض الاناء كالإناء أم لا والله أعلم * الخامس لو اضطر إلى استعمال اناء ولم يجد الا ذهبا أو فضة جاز استعماله حال الضرورة صرح به امام الحرمين والغزالي وجماعات والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في المضبب بالفضة قد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه ونقل القاضي عياض ان جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من الفضة قال وجوزهما أبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحق إذا لم يكن فمه على الفضة في الشرب هذا كلام القاضي والمعروف عن أحمد كراهة المضبب * قال المصنف رحمه الله * (ويكره استعمال أواني المشركين وثيابهم لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم فقال لا تأكلوا في آنيتهم الا إن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك فان توضأ من أوانيهم نظرت فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصراني ولان الأصل في أوانيهم الطهارة وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان أحدهما انه يصح الوضوء لان الأصل في أوانيهم الطهارة والثاني لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة) (الشرح) حديث أبي ثعلبة رواه البخاري ومسلم ولفظه فيهما قلت يا رسول الله انا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا
(٢٦١)