أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (1) وهو يدل على التأخر فيتعين العمل به.
وروي عن مالك أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه ولا يصلى فيه، ويستعمل في الأشياء اليابسة دون الرطبة، وهو قول الشافعي (2).
وقال الأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق: يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه (3) لقوله عليه السلام: (دباغ الأديم ذكاته) (4) فشبه الدباغ بالذكاة والذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه.
وقال أصحاب الرأي: الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والإنسان، فجلد الكلب يطهر بالدباغ (5) للعموم (6). وهو غلط لأنه نجس العين في حياته فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير.
وقال داود: تطهر كلها حتى الخنزير - وهو مروي عن أبي يوسف (7) - لعموم (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (8) وهو محمول على المذكى