ولما رواه عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بأرض جهينة (أن لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: " لا " (2).
وكتب الكاظم عليه السلام " لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب " (3) ولأن الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل.
وقال الشافعي: تطهر كل الجلود بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما، أو من أحدهما، ورواه عن علي عليه السلام، وابن مسعود (4) وفي الآدمي عنده وجهان (5) لقوله عليه السلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (6).
وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بشهرين (7)، ولأنه روى فيه: (كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا