لي الأرض مسجدا وطهورا " ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء أو خوف الضرر باستعماله كالحدث. ويفارق الغسل التيمم فإنه في طهارة الحدث يؤتى به في غير محله فيما إذا تيمم لجرح في رجله أو موضع من بدنه غير وجهه ويديه بخلاف الغسل، وقولهم لم يرد به الشرع قلنا هو داخل في عموم الاخبار وفي معنى طهارة الحدث لما ذكرنا. فإذا ثبت هذا فإنه إذا تيمم للنجاسة وصلى فهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين. وقال أبو الخطاب إن كان على جرحه نجاسة يستضر بإزالتها تيمم وصلى ولا إعادة عليه وإن تيمم للنجاسة عند عدم الماء وصلى لزمته الإعادة عندي، وقال أصحابنا لا تلزمه الإعادة لقوله عليه السلام " التراب كافيك ما لم تجد الماء " ولأنها طهارة ناب عنها التيمم فلم تجب الإعادة فيها كطهارة الحدث وكما لو تيمم لنجاسة على جرحه يضره إزالتها ولأنه لو صلى من غير تيمم لم تلزمه الإعادة فمع التيمم أولى، فأما إن كانت النجاسة على ثوبه أو غير بدنه فإنه لا يتيمم لها لأن التيمم طهارة في البدن فلا ينوب عن غير البدن كالغسل ولان غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن.
(٢٧٥)