(فرع) قال أصحابنا لا فرق في هذه المسائل في تيمم المريض بين المسافر والحاضر ولا بين الحدث الأصغر والأكبر ولا إعادة في شئ من هذه الصور الجائزة بلا خلاف سواء فيه المسافر والحاضر لعمومه * (فرع) إذا تيمم للمرض ثم برأ في أثناء صلاته فهو كالمسافر يجد الماء في صلاته وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قاله الدارمي والمحاملي في اللباب وغيرهما وهو ظاهر * (فرع) الأقطع والمريض الذي لا يخاف ضررا من استعمال الماء إذا وجد ماء ولم يقدر على استعماله فقد قدمنا في باب صفة الوضوء أنه يلزمه تحصيل من يوضئه بأجرة أو غيرها فإن لم يجد وقدر على التيمم وجب عليه أن يتيمم ويصلى ثم يعيد كذا نص عليه الشافعي ونقله الشيخ عن نص الشافعي ولم يذكر غيره وكذا حكاه آخرون عن النص وصرح به أيضا جماعات من الأصحاب وكذا قال صاحب التهذيب في الزمن عنده مالا يجد من يناوله يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وشذ صاحب البيان عن الأصحاب فقال يصلى على حسب حاله ويعيد ولا يتيمم لأنه واجد للماء وهذا الذي قاله غلط فاحش مخالف لنص الشافعي والأصحاب والدليل لأنه عاجز عن استعماله فهو كما لو حال بينهما سبع وإنما وجبت الإعادة لندوره والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وإن كان في بعض بدنه قرح يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح وقال أبو إسحاق يحتمل قولا آخر أن يقتصر على التيمم كما لو عجز عن الماء في بعض بدنه للاعواز والأول أصح لان العجز هناك ببعض الأصل وها هنا العجز ببعض البدن وحكم الامرين مختلف ألا ترى أن الحر إذا عجز عن بعض الأصل في الكفارة جعل كالعاجز عن جميعه في جواز الاقتصار على البدل ولو كان نصفه حرا ونصفه عبدا لم يمكن العجز بالرق في البعض كالعجز بالجميع بل إذا ملك بنصفه الحر مالا لزمه ان يكفر بالمال] * (الشرح) قال أصحابنا إذا كان في بعض أعضاء طهارة المحدث أو الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه وخاف من استعمال الماء الخوف المجوز للتيمم لزمه غسل الصحيح والتيمم
(٢٨٧)