فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
الفقد في ظنه الا انه تبين بعد ذلك أنه لم يكن فاقدا ولا شك في أن الأسباب المبيحة يكفي فيها الظن ولا يعتبر التعين وإذا كان كذلك فليس هذا سببا خارجا عما تقدم: وأما الكلام في أنه هل يقضي الصلاة إذا تبين أنه غير فاقد فذلك شئ آخر وراء جواز التيمم واللائق ذكره في أحد موضعين أما آخر سبب الفقد واما الفصل المعقود فيما يقضى من الصلوات المختلة: ثم ذكر في هذا الفصل أربع مسائل: (إحداها) لو نسي الماء في رحله فتيمم على ظن أنه لا ماء عنده ثم تبين الحال فهل يلزمه قضاء الصلاة التي أداها به نص في المختصر على وجوب الإعادة: وعن أبي ثور قال سألت أبا عبد الله عنها فقال لا إعادة عليه: واختلف الأصحاب على طريقتين أظهرهما وهو المذكور في الكتاب أن في المسألة قولين الجديد الصحيح وجوب الإعادة: وبه قال أحمد لان مثل هذا الشخص اما أن يكون
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست