فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
فيه التعميم كالمسح في التيمم بخلاف مسح الخف فإنه بني على التخفيف والترخص وهاتان المسألتان هما اللتان أشار إليهما بقوله وفى نزوله منزلة المسح على الخف في تقدير مدة وسقوط الاستيعاب وجهان وينبغي أن يكون قوله فيجب غسل ما صح من الأعضاء والمسح على الجبيرة معلما بالواو لما سبق حكايته في الغسل والمسح جميعا: والثالث التيمم على الوجه واليدين وفى وجوبه مع الغسل
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: الغسل (3)، التيمّم (2)، المسح (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست