ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوم كانوا في سفر أصاب أحدهم جنابة وليس معهم إلا ما يكفي الجنب يتوضؤون أم يعطونه الجنب؟
قال: " يتوضؤون هم ويتيمم الجنب " (1).
ب - لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع فيستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث لأن رافع الجنابة إما غير مطهر أو مكروه.
ج - لو كان مباحا فالسابق أولى، فإن توافوا دفعة فهم شركاء، ولو تمانعوا فالمانع آثم ويملكه القاهر لأنه سابق.
د - لو اجتمع جنب وحائض فالأقوى تقديم الحائض لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة الوطئ، ويحتمل الجنب الرجل لأنه أحق بالكمال من المبرأة.
ه - لو اجتمع جنب ومحدث فالجنب أولى لأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث، وإن كان وفق حاجة المحدث فهو أولى، لأنه يستفيد به طهارة كاملة، وإن لم يكف أحدهما فالجنب أولى، لأنه يطهر به بعض أعضائه.
ولو كفى كل واحد منهما ويفضل منه فضلة لا تكفي الآخر فالمحدث أولى لأن فضلته يمكن للجنب استعمالها، ويحتمل الجنب لاستفادته ما لا يستفيده المحدث.
و - لو تغلب المرجوح أساء وأجزأ لأن الآخر لا يملكه.
ز - لو اجتمع ميت ومن على بدنه نجاسة احتمل تقديم الميت لأنه آخر عهده بالماء، وغسل النجاسة إذ لا بدل لها، وللشافعي كالوجهين (2).