* (كتاب الحيض والاستحاضة (2)) * 254 - مسألة (3) - الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة، فمتى ظهر من فرج المرأة لم يحل لها أن تصلى ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت ولا أن يطأها زوجها ولا سيدها في الفرج، الا حتى ترى الطهر، فإذا رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضا أو جفوفا (4) فقد طهرت وفرض عليها أن تغتسل (5) جميع رأسها وجسدها بالماء فإن لم تجد الماء فلتتيمم ثم تصلي وتصوم وتطوف بالبيت ويأتيها زوجها أو سيدها، وكل ما ذكرنا فهو قبل الحيض وبعده طهر ليس شئ منه حيضا أصلا * أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطئ في الفرج في حال (6) الحيض فاجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد (7) من أهل الاسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يعدوا في أهل الاسلام (8) * وأما ما هو الحيض؟ فان يونس بن عبد الله بن مغيث حدثنا قال ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد ابن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام بن عروة حدثني أبي عن عائشة: (ان فاطمة ابنة أبى حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، قال: ليس ذلك بالحيض، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت (9) فاغتسلي وصلي). وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر وزهير بن معاوية
(١٦٢)