فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه. فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه. فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه.
فقلت: أصلحك الله. أفريضة أم سنة، الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أو فطنت إلى، وإلى هذا منى؟ فقلت: نعم. فقال: لا. لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها. ما لم أحدث. ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات " وإنما رغبت في الحسنات.
في الزوائد: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف. ومع ضعفه كان يدلس.
ورواه أبو داود والترمذي بغير ذكر القصة.
(74) باب لا وضوء إلا من حدث 513 - حدثنا محمد بن الصباح. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، وعباد بن تميم، عن عمه، قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشئ في الصلاة، فقال " لا. حتى يجد ريحا، أو يسمع صوتا ".
514 - حدثنا أبو كريب. ثنا المحاربي، عن معمر بن راشد، عن الزهري.
أنبأنا سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة. فقال " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ".
في الزوائد: رجاله ثقات. إلا أنه معلل بأن الحفاظ من أصحاب الزهري رووا عنه، عن سعيد بن عبد الله ابن زيد. وكان الإمام أحمد ينكر حديث المحاربي عن معمر، لأنه لم يسمع من معمر. لا سيما كان يدلس.