ولنا قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه أبو داود. وعن المغيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وعن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان: رواه الخلال باسناده ولان باطنه ليس بمحل لفرض المسح فلم يكن محلا لمسنونه كساقه ولان مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تتنجس يده به فكان تركه أولى، وحديثهم معلول قاله الترمذي قال وسألت أبا زرعة ومحمدا (1) عنه فقالا ليس بصحيح. وقال أحمد هذا من وجه ضعيف رواه رجاء بن حياة عن وراد كاتب المغيرة ولم يلقه. وأسفل الخف ليس بمحل
(٣٠٣)