قول يزيد بن هارون ومحمد بن علي بن الحسين (1) وغيرهم * وقال مالك: لا يصلى صلاتا فرض بتيمم واحد وعليه أن يتيمم لكل صلاة، فان تيمم وتطوع بركعتي الفجر أو غيرهما (2) فلا بدله من أن يتيمم تيمما آخر للفريضة فلو تيمم ثم صلى الفريضة جاز له أن يتنفل بعدها بذلك التيمم * وقال الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض ولا بد، وله أن يتنفل قبلها وبعدها بذلك التيمم * وقال شريك يتيمم لكل صلاة، وروى مثل قول شريك عن إبراهيم النخعي والشعبي وربيعة وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهو قول الليث بن سعد واحمد وإسحاق * وقال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض الا أنه يصلى الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد * قال على: أما قول مالك فلا متعلق له بحجة أصلا، لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا بقياس، ولا يخلو التيمم من أن يكون طهارة أولا طهارة، فإن كان طهارة، فيصلى بطهارته (3) ما لم يوجب نقضها قرآن أو سنة، وإن كان ليس طهارة فلا يجوز له أن يصلى بغير طهارة * وقال بعضهم: ليس طهارة تامة ولكنه استباحة للصلاة * قال على: وهذا باطل من وجوه: أحدها أنه قول بلا برهان، وما كان
(١٢٩)