باب صفة التيمم عن عمار بن ياسر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين رواه الترمذي وصححه.
قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ. وقد روى الطبراني في الأوسط والكبير أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار بن ياسر: يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف وإن كان حجة عند الشافعي. والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وقد ذهب إلى ذلك عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق والصادق والإمامية. قال في الفتح: ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وهو قول عامة أهل الحديث. وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والامام يحيى والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان: ضربة للوجه وأخرى لليدين. وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. (احتج الأولون) بحديث الباب وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث عمار، وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال المشهور (واحتج أهل القول الثاني) بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي إسناده علي بن ظبيان. قال الدارقطني: وثقة يحيى القطان وهشيم وغيرهما، قال الحافظ: هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد. وقد روي أيضا من طريق ابن عمر مرفوعا بلفظ: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. وروي أيضا عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان. قال أبو زرعة: حديث باطل. ورواه الدارقطني والحاكم من حديث جابر وفيه عثمان بن محمد وهو متكلم فيه قاله ابن الجوزي، قال الحافظ: وأخطأ في ذلك. قال ابن