أحق بالكمال من المرأة ولأنه يصلح إماما لها وهي لا تصلح لإمامته، وإن كان على أحدهم نجاسة فهو أولى به وإن وجدوا الماء في مكان فهو للاحياء لأن الميت لا يجد شيئا وإن كان للميت ففضلت منه فضلة فهو لورثته، فإن لم يكن له وارث حاضر فللحي أخذه بقيمته لأن في تركه اتلافه، وقال بعض أصحابنا: ليس له أخذه لأن مالكه لم يأذن له فيه إلا أن يحتاج إليه للعطش فيأخذه بشرط الضمان وان اجتمع جنب ومحدث فالجنب أحق إن كان الماء يكفيه لأنه يستفيد به مالا يستفيده المحدث، وإن كان وفق حاجة المحدث فهو أولى لأنه يستفيد به طهارة كاملة، وإن كان لا يكفي واحدا منهما فالجنب أولى به لأنه يستفيد به تطهير بعض أعضائه، وإن كان يكفي كل واحد منهما ويفضل منه فضلة لا تكفي الآخر فالمحدث أولى لأن فضلته يمكن الجنب استعمالها ويحتمل أن الجنب أولى لأنه يستفيد بغسله مالا يستفيده المحدث، وإذا تغلب من غيره أولى منه على الماء فاستعمله كان مسيئا وأجزأه لأن الآخر لم يملكه وإنما رجح لشدة حاجته.
(فصل) وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت؟ فيه روايتان (إحداهما) يكره لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها (والثانية) لا يكره وهو قول جابر بن زيد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر. وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله وإن كان ثلاث فما دونها فلا يصبها والأولى جواز اصابتها من غير كراهة، لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة