[والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين أو أكثر والدليل عليه ما روى أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) وحكي بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال في القديم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين ووجهه في حديث عمار: وأنكر الشيخ أبو حامد ذلك وقال المنصوص في القديم والجديد هو الأول: ووجهه أنه عضو في التيمم فوجب استيعابه كالوجه وحديث عمار ويتأل على أنه مسح كفيه إلى المرفقين بدليل حديث أبي أمامة وابن عمر] * [الشرح] أما حديث ابن عمر فسيأتي بيانه إن شاء الله وأما حديث أبي أمامة فمنكر لا أصل له واسم أبي أمامة صدى بضم الصاد وفتح الدال المهملة وتشديد الياء بن عجلان الباهلي من بنى باهلة سكن حمص رضي الله عنه وابن عمر تقدم بيانه في الآنية والشيخ أبو حامد في مسح الخف والعضو بكسر العين وضمها: وقوله ولأنه عضو في التيمم احترز بعضو عن مسح الخف وبالتيمم عن مسح الرأس في الوضوء * وأما حكم المسألة فمذهبنا المشهور أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين فان حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين والا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب وحكى أبو ثور وغيره قولا للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه والكفين وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا لم يذكره الشافعي في القديم وهذا الانكار فاسد فان أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم فنقله عنه مقبول وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة وهذا القول وإن كان قديما مرجوحا عند الأصحاب فهو القوى في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة وقال كثيرون من الخراسانيين لا يشترط ضربتان بل الواجب ايصال التراب إلى الوجه واليدين سواء حصل بضربتين أو ضربة وسيأتي بيان هذا في واجبات التيمم إن شاء الله تعالى هذا تلخيص مذهبنا: وحكي ابن المنذر وجوب الضربتين عن علي بن أبي طالب وابن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله ومالك والليث
(٢١٠)