تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
الوجهين (1) - كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث، ولو عينها لم تتعين عندنا، وجاز أن يصلي غيرها، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد الوجهين (2).
ب - لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الفريضة - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأن كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض، كالطهارة بالماء.
وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: لا يستبيح الفرض لقوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) (4) ولم ينو الفرض (5). ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث.
ج - لو نوى استباحة الفرض والنفل معا أبيحا له، وفي وجه للشافعي:
ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها (6).
ولو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به - وبه قال أبو حنيفة،

(١) المجموع ٢: ٢٢١ و ٢٢٤، كفاية الأخيار ١: ٣٦، مغني المحتاج ١: ٩٨، بدائع الصنائع ١: ٥٢، المغني ١: ٢٨٨.
(٢) السراج الوهاج: ٢٨، كفاية الأخيار ١: ٣٦، بدائع الصنائع ١: ٥٢، المغني ١: ٢٨٧.
(٣) بدائع الصنائع ١: ٥٢، المغني ١: ٢٨٧.
(٤) صحيح البخاري ١: ٢، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ / ١٩٠٧، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ / ٢٢٠١، مسند أحمد ١: ٢٥، سنن الترمذي ٤: ١٧٩ / ١٦٤٧، سنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣ / ٤٢٢٧، مسند الطيالسي: ٩، الجامع الصغير ١: ٥ / ١، إحكام الأحكام ١: ٧ / ١، متن عمدة الأحكام:
٢٠، المحرر في الحديث ٢: ٦٥١ / ١١٩٩، الايمان لابن منده ١: ٣٦٣ / ٢٠١، سنن البيهقي ٧: ٣٤١، الأذكار: ١٣.
(٥) المجموع ٢: ٢٢٢، كفاية الأخيار ١: ٣٦، مغني المحتاج ٩٨ ١، بلغة السالك ١: ٧٣، المغني ١: ٢٨٧، الشرح الكبير ١: ٢٩٤.
(٦) المجموع ٢: ٢٢٤، الوجيز 1: 21.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست