الوجهين (1) - كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث، ولو عينها لم تتعين عندنا، وجاز أن يصلي غيرها، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد الوجهين (2).
ب - لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الفريضة - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأن كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض، كالطهارة بالماء.
وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: لا يستبيح الفرض لقوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) (4) ولم ينو الفرض (5). ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث.
ج - لو نوى استباحة الفرض والنفل معا أبيحا له، وفي وجه للشافعي:
ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها (6).
ولو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به - وبه قال أبو حنيفة،