عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح: وحكاه أصحابنا عنهما وعن زفر: وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري يصح الوضوء والغسل بلا نية ولا يصح التيمم الا بالنية وهي رواية عن الأوزاعي: واحتج لهؤلاء بقول الله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية وبقوله صلى الله عليه وسلم لام سلمة رضي الله عنها إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت وبأحاديث كثيرة في الامر بالغسل من غير ذكر للنية ولو وجبت لذكرت ولأنها طهارة بمائع فلم تجب لها نية كإزالة النجاسة: ولأنه شرط للصلاة لا على طريق البدل فلم يجب له نية كستر العورة: واحترزوا عن التيمم لأنه بدل ولان الذمية التي انقطع حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها بالاجماع إذا اغتسلت ولو وجبت النية لم تحل لأنها لم تصح منها * واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص عمل القلب وهو النية والامر به يقتضى الوجوب: قال الشيخ أبو حامد واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) لان معناه فاغسلوا وجوهكم للصلاة وهذا معنى النية: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لان لفظة إنما للحصر وليس المراد صورة العمل فإنها توجد بلا نية: وإنما المراد ان حكم العمل لا يثبت الا بالنية ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى) وهذا لم ينو الوضوء فلا يكون له: ومن القياس أقيسة أحدها قياس الشافعي رحمه الله وهو انها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصح بلا نية كالتيمم: وقولنا من حدث احتراز من إزالة النجاسة وقولنا تستباح بها الصلاة احتراز من غسل الذمية من الحيض: فان قالوا التيمم لا يسمى طهارة: فالجواب انه ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه
(٣١٣)