[الشرح] حديث أبي هريرة هذا ضعيف رواه أحمد في مسنده ورواه البيهقي من طرق ضعيفة وبين ضعفه وجاء في بعضها عليكم بالتراب وصورة مسألة الكتاب التي ذكر المصنف فيها الطريقين في رمل خالص لا يخالطه تراب وهذان الطريقان مشهوران واتفق الأصحاب على أن الصحيح طريقة التفصيل وهو انه خالطه تراب جاز وإلا فلا وحملوا القولين على هذين الحالين وبهذا الطريق قطع جماعات من المصنفين ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي وامام الحرمين عن عامة الأصحاب قالوا وغلط من قال فيه قولان (1) قال القاضي أبو الطيب طريقة القولين هي قول ابن القاص وأما قول المصنف في التنبيه فان خالطه جص أو رمل لم يجز التيمم به فمحمول على رمل دقيق يلصق بالعضو والذي ذكره الأصحاب هو في رمل خشن لا يلصق وبهذا يحصل الفرق بينه وبين ما إذا خالطه دقيق ونحوه فإنه لا يجوز التيمم به لأنه يلصق بالعضو وقد سبق أن الجص بكسر الجيم وفتحها وهو معرب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان أحرق الطين وتيمم بمدقوقه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز التيمم به كما لا يجوز بالخزف المدقوق: والثاني يجوز لان احراقه لم يزل اسم الطين والتراب عن مدقوقه بخلاف الخزف ولا يجوز الا بتراب له غبار يعلق بالعضو فان تيمم بطين رطب أو تراب ند لا يعلق غباره لم يجز لقوله تعالي (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) وهذا يقتضي أنه يمسح بجزء من الصعيد ولأنه طهارة فوجب ايصال الطهور فيها إلى محل الطهارة كمسح الرأس ولا يجوز بتراب نجس لأنه طهارة فلا تجرز بالنجس كالوضوء: ولا يجوز بما خالطه جص أو دقيق لأنه ربما حصل على العضو فمنع وصول التراب إليه ولا يجوز بما استعمل في العضو فأما ما تناثر من أعضاء المتيمم ففيه وجهان أحدها لا يجوز التيمم به كما لا يجوز الوضوء بما تساقط من أعضاء المتوضئ: والثاني يجوز لان المستعمل منه ما بقي على العضو وما تناثر غير مستعمل فجاز التيمم به ويخالف الماء لأنه لا يدفع بعضه بعضا والتراب يدفع بعضه بعضا فدفع ما أدى به الغرض في العضو ما تناثر منه] *
(٢١٥)