قال (فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجد أو جعل ترابها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة) فعلق الصلاة على الأرض ثم نزل في التيمم إلى التراب فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن عن الأرض إلى التراب ولأنه طهارة عن حدث فاختص بجنس واحد كالوضوء] * [الشرح] حديث حذيفة صحيح رواه مسلم وقال فيه جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا قال الخطابي معناه ان من كان قبلنا لم تبح لهم الصلاة الا في البيع والكنائس والتراب معروف وله خمسة عشر اسما ذكرتها مفصلة في تهذيب الأسماء ثم الصحيح المشهور أنه اسم جنس لا يثنى ولا يجمع الا إذا اختلفت أنواعه ونقل أبو عمر الزاهد عن المبرد أنه جمع واحده ترابة: وقوله لأنه طهارة عن حدث احتراز من الدباغ * أما حكم المسألة فمذهبنا أنه لا يصح التيمم الا بتراب هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وحكي الرافعي عن أبي عبد الله الحناطي بالحاء المهملة والنون أنه حكي في جواز التيمم بالذريرة والنورة والزرنيخ والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين للشافعي وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود إنما أذكره للتنبيه عليه لئلا يغتر به والصحيح في المذهب أنه لا يجوز الا بتراب وبه قال أحمد وابن المنذر وداود قال الأزهري والقاضي أبو الطيب هو قول أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة وقال بعص أصحاب مالك يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما وفى الملح ثلاثة أقوال لأصحاب: مالك أحدها: يجوز: والثاني لا: والثالث وهو عندهم أشهرها انه إن كان مصنوعا لم يجز التيمم به والا جاز وقال الأوزاعي والثوري يجوز بالثلج وكل ما على الأرض * واحتجوا بقول الله تعالى (فتيمموا صعيدا) والصعيد ما على الأرض وبقوله صلى الله عليه وسلم (جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا) رواه البخاري ومسلم وبحديث أبي الجهيم السابق في التيمم بالجدار وبحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه ثم نفضهما ثم مسح وجهه وكفيه) رواه البخاري ومسلم وفى رواية
(٢١٣)