ط - لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه والوضوء، وكفى أحدهما، صرف في إزالة النجاسة إجماعا، إذ لا بدل لها، وتيمم، وكذا الغسل، وكذا لو كانت النجاسة على الثوب وليس غيره.
وعن أحمد: لا يغسل الثوب لأن رفع الحدث آكد (1) وهو باطل لوجود البدل هنا، بخلاف نجاسة الثوب.
ي - لو صرف الماء في الوضوء، وعليه أو على ثوبه نجاسة، ففي الإجزاء إشكال، أقربه: ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت وإلا فلا.