والقليل يسمى به، وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب لإمكان حصول ما يكمل الطهارة، مع أن الموالاة غير واجبة.
ب - المحدث إذا وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء لم يجب استعماله فيه عندنا قطعا - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، وداود، والمزني وأحمد (1) - بل يجب التيمم لانتفاء الغرض وهو الطهارة باستعماله، وقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء) * (2) يريد المطهر.
وقال عطاء، والحسن بن صالح: يجب استعمال الماء والتيمم معا (3)، وللشافعي قولان، أصحهما: الثاني (4)، لما تقدم في الجنب.
والموجبون في البابين، أوجبوا تقديم الماء ليصير فاقدا، وراعوا الترتيب في الوضوء إلى أن ينفد، وفي الغسل يغسل ما شاء من بدنه لعدم الترتيب عندهم فيه.
ج - لو وجدت الحائض من الماء ما يكفي الوضوء خاصة وجب استعماله فيه، والتيمم للغسل لتعددهما، وتتخير في التقديم لاستقلالهما.
د - لو وجد ما يصلح لبعض الأعضاء، وفقد التراب فحكمه حكم فاقد المطهر، وللشافعي قولان، أحدهما: وجوب استعماله إذ لا بدل للغسل يعدل إليه (5).