المسجد ولم تبح له الصلاة والطواف ومس المصحف وإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه لأنه نائب عن الغسل فلم يؤثر الحدث فيه كالغسل، وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة بحاله، ولو تيممت المرأة بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم أجنبت لم يحرم وطؤها لأن حكم تيمم الحيض باق ولا يبطل بالوطئ لأن الوطئ إنما يوجب حدث الجنابة، قال ابن عقيل:
وإن قلنا كل صلاة تحتاج إلى تيمم احتاج كل وطئ إلى تيمم يخصه والأول أصح.
* (مسألة) * قال (وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة).
المشهور في المذهب أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، فإن كان في الصلاة بطلت لبطلان طهارته ويلزمه استعمال الماء فيتوضأ إن كان محدثا ويغتسل إن كان جنبا، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر إن كان في الصلاة مضى فيها، وقد روي ذلك عن أحمد إلا أنه روي عنه ما يدل على رجوعه عنه، قال المروذي: قال أحمد كنت أقول يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية، واحتجوا بأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل فلم يلزمه الخروج كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام ولأنه غير قادر على استعمال الماء لأن قدرته تتوقف على ابطال الصلاة وهو منهي عن ابطالها بقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) ولنا قوله عليه السلام " الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك " أخرجه أبو داود والنسائي، دل بمفهومه على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب امساسه جلده عند وجوده ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة ولان التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها، يحققه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما أبيح للمتيمم ان يصلي مع كونه محدثا لضرورة العجز عن الماء فإذا وجد الماء زالت الضرورة فظهر حكم الحدث كالأصل. ولا يصح قياسهم فإن الصوم هو البدل نفسه فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيممه ولا خلاف في بطلانه. ثم الفرق بينهما أن مدة الصيام تطول فيشق الخروج